للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقاءِ النِّكاحِ أنَّها تَطلُقُ، ويَكونُ بمَنزلةِ ما لَو قالَ لهَا في تلكَ الحالِ: «أنتِ طالِقٌ»، ولو أبانَهَا ثمَّ دَخلَتْها كانَ بمَنزلةِ ما لَو قالَ لها في تلكَ الحالِ: «أنتِ طالِقٌ» فلا تَطلُقُ، فدَلَّ ذلكَ على أنَّ الحالِفَ يَصيرُ كالمُتكلِّمِ بالجَوابِ في ذلكَ الوَقتِ، فوجَبَ أنْ يَكونَ القائِلُ: «كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالِقٌ» فتَزوَّجَ بمَنزلةِ مَنْ تَزوَّجَ ثمَّ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ» (١).

إلَّا أنهمُ اختَلفُوا فيما يَجبُ عليهِ في هذهِ الحالةِ:

فقالَ المَالكيَّةُ: يَجبُ عليهِ في هذهِ الحالةِ نِصفُ المَهرِ المُسمَّى؛ لأنَّ الزَّوجَةَ تَطلُقُ عَقِيبَ التَّزويجِ فالواجِبُ حِينئذٍ ما ذُكِرَ، وكذلكَ إنْ دخلَتِ الدَّارَ المَحلوفَ عليها قبْلَ الدُّخولِ، ولو لَم يُسمِّ لها في أصلِ العَقدِ صَداقًا لم يَجبْ لها شيءٌ، إلَّا أنْ يَدخُلَ بها فيَجبُ لها صَداقُ مِثلِها، ولو دخَلَ بها وجَبَ المُسمَّى فقَطْ إنْ سَمَّى شَيئًا، وإلَّا فصَداقُ المِثلِ (٢).

وقالَ الحنفيَّةُ: يَجبُ عليهِ نِصفُ المُسمَّى ومَهرُ مِثلِها؛ لأنَّهُ حِينَ


(١) «الحجة على أهل المدينة» (٤/ ١٣١، ١٣٣)، و «اختلاف العلماء» ص (١٧٢، ١٧٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٤٧، ٤٤٩)، و «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٣٥، ١٤٣)، و «أحكام القرآن» للطحاوي (٥/ ٢٣٢، ٢٣٤).
(٢) «المدونة الكبرى» (٦/ ٥٥، ٧٥)، و «البيان والتحصيل» (٥/ ٥٢، ٥٣)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «الاستذكار» (٦/ ١٨٦، ١٩٠)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٩، ٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٦، ٣٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>