للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ ترَكَه جاهِلًا يَحنَثُ في طلاقٍ وعِتقٍ فقطْ، كما تَقدَّمَ فيما لو حلَفَ لا يَفعَلُه.

وإنْ عقَدَ اليَمينَ يَظنُّ صِدقَ نفسِه فبانَ بخِلافِ ظنِّهِ فكَمَن حلَفَ على مُستَقبلٍ لا يَفعَلُه وفعَلَه ناسِيًا، يَحنَثُ في طَلاقٍ وعِتقٍ فقَطْ لا في يَمينِ اللهِ تعالَى (١).


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٣٦٤، ٣٦٥)، و «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٨٠)، و «المبدع» (٧/ ٣٧٠)، و «الإنصاف» (٩/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>