للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالكيَّةُ: مَنْ أرادَ أنْ يَتكلَّمَ بغَيرِ الطَّلاقِ فزَلَّ لِسانُه فتَكلَّمَ بالطَّلاقِ فإنَّهُ يُعذَرُ بذلكَ، ولا شيءَ عَليهِ إنْ ثبَتَ سَبقُ لسانِهِ لا في الفَتوى ولا في القَضاءِ؛ لعَدمِ قَصدِ النُّطقِ باللَّفظِ الدَّالِّ على حَلِّ العِصمَةِ الَّذي هوَ رُكنٌ في الطَّلاقِ.

وإنْ لَم يَثبُتْ سَبقُ لسانِه فلا شيءَ عليهِ في الفَتوى، ويَلزمُه في القَضاءِ.

وقالَ المَوَّاقُ : مِنْ «المُدوَّنَة»: إنْ أرادَ أنْ يَلفظَ بأحرُفِ الطَّلاقِ فلفَظَ بغَيرِها غَلطًا، كقَولِه: «أنتِ حُرَّةٌ، أو كُلِي» فلا شيءَ عليهِ، إلَّا أنْ يَنويَ أنَّها بما يَلفظُ طالِقٌ فيَلزمُه، فسَبقُ اللِّسانِ لَغوٌ إنْ ثبَتَ، وإلَّا فَفي الفُتيا فقطْ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: مَنْ سبَقَ لسانُه إلى لَفظِ الطَّلاقِ في مُحاوَرتِه وكانَ يُريدُ أنْ يَتكلَّمَ بكَلمةٍ أُخرى -وكذلكَ إذا تلفَّظَ بالطَّلاقِ حاكِيًا كَلامَ غَيرِه، وكذا الفَقيهُ إذا كرَّرَ لفْظَ الطَّلاقِ في تَصويرِهِ ودَرسِه- لَم يقَعْ طلاقُه، لكنْ لا تُقبَلُ دَعواهُ سبْقَ اللِّسانِ في الظاهِرِ إلَّا إذا وُجدِتْ قَرينةٌ تَدلُّ عليهِ، فإذا قالَ: «طلَّقتُكِ» ثمَّ قالَ: «سبَقَ لسانِي وإنَّما أردتُ طَلبْتُكِ» فنَصَّ الشَّافعيُّ أنَّهُ لا يَسعُ امرأتَهُ أنْ تَقبلَ منهُ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢)، ويُنظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٢، ٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>