للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَريضٌ قبْلَ البِناءِ بها؟ قالَ: قالَ مالكٌ: لها نِصفُ الصَّداقِ ولها الميراثُ إنْ ماتَ مِنْ مرَضِهِ ذلكَ، قُلتُ: فهَل يَكونُ على هذهِ عدَّةُ الوَفاةِ أو عِدَّةُ الطَّلاقِ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: لا عِدَّةَ عَليها، لا عِدَّةَ وفاةٍ ولا عِدَّةَ طلاقٍ، قالَ مالكٌ: وإنْ طلَّقَها طلاقًا بائِنًا وهوَ مَريضٌ وقدْ دخَلَ بها كانَ عَليها عدَّةُ الطَّلاقِ ولها المِيراثُ، وإنْ كانَ طلاقًا يَملِكُ رَجعَتَها فماتَ وهي في عدَّتِها مِنَ الطَّلاقِ انتَقلَتْ إلى عدَّةِ الوفاةِ، وإنِ انقَضَتْ عدَّتُها مِنْ الطَّلاقِ قبْلَ أنْ يَهلكَ فهلَكَ بعْدَ ذلكَ فلها الميراثُ ولا عِدَّةَ عَليها مِنَ الوَفاةِ.

قُلتُ: هلْ تَرِثُ امرَأةٌ أزواجًا كلُّهُم يُطلِّقُها في مرَضِه، ثمَّ تَتزوَّجُ زَوجًا والَّذينَ طلَّقُوها كلُّهم أحياءٌ، ثمَّ ماتُوا مِنْ قبْلِ أنْ يَصِّحُوا مِنْ مرَضِهم ذلكَ، وهي تحتَ زَوجٍ، أتُورِّثُها مِنْ جَميعِهم أم لا في قَولِ مالِكٍ؟ قال: لها المِيراثُ مِنْ جَميعِهم، قالَ مالِكٌ: وكذلكَ لو طلَّقَها واحدَةً ألبتَّةَ وهوَ مَريضٌ وتزوَّجَتْ أزواجًا بعْدَ ذلكَ كلُّهم يُطلِّقُها وَرثَتِ الأوَّلَ إذا ماتَ مِنْ مرَضِه ذلكَ (١).

قالُوا: ولأنَّ المَعنَى في ذلكَ المُقابَلةُ بنَقيضِ القَصدِ، وإنْ كانَ عَبدُ الرَّحمَنِ قدْ نَزَّهَهُ اللهُ عَنْ أنْ يَقصِدَ منْعَها، إلَّا أنَّ الحُكمَ إذا ثَبتَ لعِلَّةٍ غالِبةٍ اكتُفِي بغَلبَتِها عَنْ تَتبُّعِها في آحادِ الصُّوَرِ، وهذا في الشَّريعةِ كَثيرٌ لِمَنْ تأمَّلَه، لا سيِّمَا على القَولِ بحَسمِ الذَّرائِعِ، ولأنَّ المَريضَ مَمنُوعٌ أنْ


(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>