للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافِرِ عِندَكُم، حُكِمَ بعَدَمِ لُزومِ الطَّلاقِ؛ لأنَّهُ إنَّما يَصحُّ طلاقُ المُسلِمِ، وأمَّا لو قالُوا: احكُمُوا بَينَنا بحُكمِ الطَّلاقِ الواقِعِ بيْنَ المُسلمِينَ، حُكِمَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ، ويُمنَعُ مِنْ مُراجَعتِها إلَّا بعْدَ زَوجٍ، وأمَّا لو قالَ: احكُمُوا بَينَنا بما يَجبُ في دِينِنا أو بما في التَّوراةِ، فإنَّنا نَطرُدُهم ولا نحكمُ بَينَهم، كذا في الحاشيَةِ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلَةُ إلى أنَّهُ لا يُشتَرطُ الإسلامُ لصِحَّةِ الطَّلاقِ، فيَصحُّ طلاقُ الكافِرِ؛ لأنَّ الكفْرَ لا يَنفي أهليَّةَ الطَّلاقِ.

قالَ الكاسانِيُّ : وكذا صحَّةُ الزَّوجُ ليسَ بشَرطٍ، وكذا إسلامُهُ، فيَقعُ طلاقُ المَريضِ والكِافرِ؛ لأنَّ المرَضَ والكفرَ لا يُنافيانِ أهليَّةَ الطَّلاقِ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأنكِحةُ الكفَّارِ تتعلَّقُ بها أحكامُ النِّكاحِ الصَّحيحِ مِنْ وُقوعِ الطَّلاقِ والظِّهارِ والإيلاءِ ووُجوبِ المَهرِ والقَسْمِ والإباحةِ للزَّوجِ الأوَّلِ والإحصانِ وغَيرِ ذلكَ.


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٦٨، ٦٩)، ويُنظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٩)، و «الكافي» ص (٢٦٢)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٠/ ٧٠٤)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٠٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٧)، و «أسهل المدارك» (٢/ ١٥٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>