للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكِتابِ والسُّنَّةِ، وإنَّما يروى الخِلاف في ذلكَ عنِ السَّلفِ، الحجَّاج بن أرطاةَ ومحمَّد بن إسحاقَ، قالَ أبو يُوسفَ القاضِي: كانَ الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ يَقولُ: ليسَ طَلاقُ الثَّلاثِ بشَيءٍ، وكانَ ابنُ إسحاقَ يقولُ: تُرَدُّ الثَّلاثُ إلى واحِدةٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وُقوعُ الثَّلاثةِ مُجتمِعاتٍ غيْرَ مُتفرِّقاتٍ ولزومُها، وهوَ ما لا خِلافَ فيهِ بيْنَ أئمةِ الفَتوَى بالأمصارِ، وهوَ المأثورُ عنْ جُمهورِ السَّلفِ، والخِلافُ فيهِ شُذوذٌ تَعلَّقَ بهِ أهلُ البِدعِ ومَن لا يُلتَفتُ إلى قولِهِ؛ لِشُذوذِهِ عنْ جماعةٍ لا يَجوزُ على مِثلِها التَّواطؤُ على تَحريفِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، إلَّا أنَّهم يَحتجُّونَ فيهِ بابنِ عبَّاسٍ، وابنُ عبَّاسٍ قدِ اختُلفَ عنهُ في ذلكَ (٢).

وقالَ أيضًا: وأمَّا وُقوعُ الثَّلاثِ تَطلِيقاتٍ مُجتمِعاتٍ بكَلمةٍ واحدةٍ فالفُقهاءُ مُختلِفونَ في هَيئةِ وُقوعِها كذلكَ، هلْ تقَعُ للسُّنَّةِ أم لا؟ معَ إجماعِهم على أنَّها لازِمةٌ لِمَنْ أَوقَعَها (٣).

وقالَ أيضًا : فهؤلاءِ الصَّحابةُ كلُّهم قائِلونَ وابنُ عبَّاسٍ معَهُم بِخِلافِ ما رَواهُ طاوسٌ عَنْ ابنِ عبَّاسٍ، وعلَى ذلكَ جَماعاتُ التَّابعِينَ وأَئمةُ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٣٩٠، ٣٩١).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٣، ٤).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>