للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرَأتَهُ سُهَيمةَ الْبتَّةَ، فأَخبَرَ النَّبيَّ بذلكَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدتُ إلَّا واحِدةً، فقالَ رَسولُ اللهِ : «واللهِ ما أَردتَ إلَّا واحِدةً؟ فقالَ رُكانَةُ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إلَيهِ رَسولُ اللهِ فطَلَّقَها الثَّانيةَ في زَمانِ عُمرَ والثَّالثَةَ في زَمانِ عُثمانَ» (١). فدلَّ على أنَّه لو أَرادَ الثَّلاثِ .. وقَعْنَ؛ إذْ لَو لَم يقَعْنَ .. لم يكُنْ لاستِحلافِه له معنًى.

ورويَ عنِ ابنِ عمرَ : «أنَّه طَلَّقَ امرَأتَهُ تَطليقَةً وهيَ حائِضٌ، ثُمَّ أَرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقتَينِ أُخراوَينِ عِنْدَ القُرْئَينِ، فبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللَّهِ فقالَ: «يا ابنَ عُمرَ ما هكذا أمَرَكَ اللَّهُ إنَّكَ قَدْ أَخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستقبِلَ الطُّهرُ فيُطلِّقَ لكُلِّ قُروءٍ»، قالَ: فأمَرَنِي رَسولُ اللَّهِ فرَاجَعْتُها ثُمَّ قالَ: «إذا هيَ طَهُرَتْ فطَلِّقْ عندَ ذلكَ أو أَمسِكْ»، فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ رَأيتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا كانَ يَحِلُّ لي أنْ أُراجِعَها؟ قالَ: «لا كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وتكونُ مَعصيةً» (٢).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١١٨، ١٣٧)، وأبو داود (٢٢٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠٨)، وقالَ: قد صحَّ الحديثُ بهذهِ الرِّوايةِ، فإنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ قد أَتقنَهُ وحَفظَهُ عن أهلِ بَيتِه، والسَّائِبُ بنُ عبدِ يَزيدَ أبو الشَّافِعِ بنِ السَّائبِ وهوَ أخو رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ، ومحمَّدُ بنُ عليِّ بنِ شافِعٍ عمُّ الشَّافعيِّ شيخُ قُريشٍ في عَصرِه.
(٢) منكر: رواه الدارقطني (٣٩٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>