وجهُ قولِهِ: أنَّ الشَّهرَ في حقِّ الآيسةِ والصَّغيرةِ أُقيمَ مَقامَ الحيضةِ فيمَن تَحيضُ، ثمَّ يفصلُ في طَلاقِ السنَّةِ بيْنَ الوَطءِ وبيْنَ الطَّلاقِ بحَيضةٍ فيمَن تَحيضُ، فكذَا يفصلُ بينَهُما فيمَن لا تَحيضُ بشَهرٍ كما يفصلُ بينَ التَّطليقتَينِ.
ولنا: أنَّ كراهَةَ الطَّلاقِ في الطُّهرِ الَّذي وُجِدَ الجِماعُ فيهِ في ذواتِ الأقْراءِ؛ لاحتِمالِ أنْ تَحبلَ بالجِماعِ فيندمَ، وهذا المَعنَى لا يُوجدُ في الآيسةِ والصَّغيرةِ وإنْ وُجدَ الجِماعُ، ولأنَّ الإِياسَ والصِّغَرَ في الدَّلالةِ على براءَةِ الرَّحمِ فوقَ الحيضةِ في ذواتِ الأقْراءِ، فلمَّا جازَ الإيقاعُ ثمَّةَ عَقيبَ الحَيضةِ فلَأَنْ يجوزَ هُنا عَقيبَ الجِماعِ أَولى (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وأمَّا الَّتي لا سُنَّةَ في طلاقِها ولا بدعةَ فخَمْسٌ: الصَّغيرةُ والمُؤَيَّسَةُ والحامِلُ وغيرُ المدخولِ بها والمُختَلِعةُ.
أمَّا الصَّغيرةُ والمُؤَيَّسَةُ؛ فلاعتِدادِهِما بالشُّهورِ الَّتي لا تَختَلفُ بحَيضٍ ولا طُهرٍ.
وأمَّا غيرُ المدخولِ بهَا؛ فلِأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها فيؤثِّر فيها حَيضٌ أو طُهرٌ.