للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه وائِلُ بنُ حُجرٍ في صِفةِ صَلاةِ النَّبيِّ ، وفيه: «أَنَّه كانَ إِذَا قَعد في الصَّلاةِ نصبَ اليُمنَى وَقَعد على اليُسرَى» (١). وقالوا: وما وردَ مِنْ تَورُّكِه مَحمولٌ على حالِ كِبَرِه وضَعفِه، وكذا يَفتَرِشُ بينَ السَّجدتَينِ (٢).

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّ هَيئَةَ الجُلوسِ المَسنونةَ في جَميعِ جَلساتِ الصَّلاةِ هي التَورُّكُ، ولا فَرقَ عندَهم بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ؛ لمَا رَواه مالِكٌ في المُوَطَّأِ عن عَبد اللهِ بنِ عمرَ أنَّه قالَ: «إنَّما سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنصِبَ رِجلَكَ اليُمنَى وَتَثنِي اليُسرَى» (٣). وفي رِوايَتِه عن القاسِمِ بنِ مُحمدٍ أنَّه أَرَاهُمُ الجُلُوسَ في التشهُّدِ، فَنصبَ رِجلَه اليُمنَى وثَنى رِجلَه اليُسرَى، وَجلسَ على وَرِكِه اليُسرَى، ولم يَجلِس على قَدَمِه، ثم قالَ: «أَرَانِي هذا عَبد اللهِ بنُ عَبد اللهِ بنِ عمرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَباهُ كانَ يَفعلُ ذلك» (٤).

وعن عَبد اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: «كانَ رَسولُ اللَّهِ إذا قَعد في الصَّلاةِ جعلَ قَدَمَه اليُسرَى بينَ فَخِذِهِ وسَاقِهِ، وفرشَ قَدَمَه اليُمنَى ووضعَ يدَهُ اليُسرى على رُكبَتِه اليُسرى، ووضعَ يَدهُ اليُمنى على فَخِذِهِ اليُمنى، وأَشَارَ بِأصبعِه» (٥).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه أبو داود (٩٥٧)، والنسائي (١٢٦٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٧٧)، و «عُمدة القاري» (٦/ ١٠٢، ١٠٣)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٢٢)، والهندية (١/ ٧٢).
(٣) رَواه البخاري (٧٩٣)، ومالك في «الموطأ» (٢٠١).
(٤) رواه مالك في «الموطأ» (٥٢)، والبَيهَقيُّ (٢/ ١٠٣) بإسناد صَحيح.
(٥) رَواه مُسلِم (٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>