ألفاظِ النُّصوصِ فيَثبُتُ لهُ حُكمُ الصِّحةِ، وبيْنَ ما لا يَدخلُ تَحتَها فيَثبُتُ لهُ حُكمُ البُطلانِ.
قالُوا: وأمَّا استِدلالُكم بحَديثِ ابنِ عُمَرَ فهوَ إلى أنْ يَكونَ حُجَّةً عَليكُم أَقربُ مِنه إلى أنْ يَكونُ حُجَّةً لَكم مِنْ وُجوهٍ:
أحَدُها: صَريحُ قَولِه: «فرَدَّهَا عَليَّ ولَم يَرَها شَيئًا»، وقَد تَقدَّمَ بيانُ صِحَّتِه، قالُوا: فهَذا الصَّريحُ الصَّحيحُ ليسَ بأيْدِيكُم ما يُقاوِمُه في المَوضِعَينِ، بَلْ جَميعُ تلكَ الألفاظِ إمَّا صَحيحَةٌ غَيرُ صَريحةٍ وإمَّا صَريحةٌ غَيرُ صَحيحةٍ كما ستَقِفونَ عليهِ.
الثَّاني: أنَّه قَدْ صَحَّ عَنِ ابنِ عُمرَ ﵁ بإسنادٍ كالشَّمسِ مِنْ رِوايةِ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ عنهُ «في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ، قالَ: لا يُعتَدُّ بذلكَ»، وقَد تَقدَّمَ.
الثَّالِثُ: أنَّه لو كانَ صَريحًا في الاعتِدادِ بهِ لَمَا عَدَلَ بهِ إلى مُجرَّدِ الرَّأيِ وقَولِه للسَّائِل: «أَرَأيتَ».
الرَّابعُ: أنَّ الألفاظَ قَدِ اضطَربَتْ عنِ ابنِ عُمرَ في ذلكَ اضطِرابًا شَديدًا، وكُلَّها صَحيحةٌ عنهُ، وهذا يَدلُّ على أنَّه لَم يَكنْ عندَه نَصٌّ صَريحٌ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ في وُقوعِ تلكَ الطَّلقةِ والاعتِدادِ بها، وإذا تَعارضَتْ تلكَ الألفاظُ نظَرْنا إلى مَذهبِ ابنِ عُمرَ وفَتواهُ، فوَجَدْناه صَريحًا في عَدمِ الوُقوعِ، ووَجْدَنا أحَدَ ألفاظِ حَديثِه صَريحًا في ذلكَ، فقَدِ اجتَمعَ صَريحُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute