للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا دَعوَى الإجماعِ فهيَ باطِلةٌ؛ لِوُجودِ المُخالِفينَ، والإجماعُ الَّذي تَقومُ بهِ الحُجَّةُ وتَنقطِعُ معهُ المَعذِرةُ وتَحرُمُ معهُ المُخالَفةُ فهوَ الإجماعُ القَطعيُّ المَعلُومُ.

وأمَّا دَعْواكُم أنَّ الطَّلاقَ المُحرَّمَ داخِلٌ تحتَ نُصوصِ الطَّلاقِ وشُمولِها للنَّوعَينِ كما في قَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وهذا يَعمُّ كلَّ طَلاقٍ، وكذلكَ قَولُه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولَم يُفرِّقْ، وكذلكَ قَولُه تعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وقَولُه: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾.

فنَسأَلكُم: ما تَقولُونَ فيمَنِ ادَّعَى دُخولَ أنواعِ البَيعِ المُحرَّمِ والنِّكاحِ المُحرَّمِ تحْتَ نُصوصِ البَيعِ والنِّكاحِ وقالَ: شُمولُ الاسمِ للصَّحيحِ مِنْ ذلكَ والفاسِدِ سَواءٌ، بلْ وكذلكَ سائِرُ العُقودِ المُحرَّمةِ إذا ادَّعَى دُخولَها تحْتَ ألفاظِ العُقودِ الشَّرعيَّةِ، وكذلكَ العِباداتُ المُحرَّمةُ المَنهيُّ عنها إذا ادَّعَى دُخولَها تحْتَ الألفاظِ الشَّرعيَّةِ وحكَمَ لها بالصِّحَّةِ لشُمولِ الاسمِ لها؛ هَلْ تَكونُ دَعواهُ صَحيحةً أو باطِلةً؟ فإنْ قُلتُم: «صَحيحةٌ» -ولا سَبيلَ لَكمُ إلى ذلكَ- كانَ قَولًا مَعلومَ الفَسادِ بالضَّرورةِ مِنَ الدِّينِ، وإنْ قُلتُم: «دعواهُ باطِلةٌ» تَركْتُم قَولَكُم ورَجعْتُم إلى ما قُلناهُ، وإنْ قُلتُمْ: «تُقبَلُ في مَوضعٍ وتُرَدُّ في مَوضعٍ» قيلَ لكُم: ففَرِّقُوا بفُرقانٍ صَحيحٍ مُطَّرَدٍ مُنعكِسٍ معكُم بهِ بُرهانٌ مِنَ اللهِ بيْنَ ما يَدخُلُ مِنَ العُقودِ المُحرَّمةِ تحْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>