للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو مَعْمرٍ حدَّثَنا عبدُ الوارِثِ حدَّثَنا أيُّوبُ عنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عُمرَ قالَ: «حُسِبَتْ علَيَّ بتَطليقَةٍ» (١).

٣ - وفي لَفظٍ لمُسلمٍ: عَنْ أنسِ بنِ سيرينَ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عنِ امرأتِهِ الَّتي طلَّقَ، فقالَ: طَلَّقتُها وهيَ حائضٌ، فذُكِرَ ذلكَ لعُمرَ فذكَرَه للنَّبيِّ فقالَ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهُرَتْ فلْيُطلِّقْها لِطُهرِها، قالَ: فراجَعْتُها ثُمَّ طلَّقْتُها لطُهرِها، قُلتُ: فاعْتَدَدْتَ بتلكَ التَّطليقَةِ الَّتي طلَّقْتَ وهيَ حائضٌ؟ قالَ: ما لِي لا أَعتدُّ بها وإنْ كُنْتُ عَجَزتُ واستَحمَقْتُ» (٢).

وجهُ الدَّلالةِ مِنْ هذا أنَّ ابنَ عُمرَ صاحِبَ القصَّةِ لمَّا سُئلَ عنِ الطَّلاقِ في الحَيضِ وهَل النَّبيُّ حَسَبَها عليكَ تَطليقَةً قالَ: «نعَمْ»، فدَلَّ ذلكَ على وُقوعِ الطَّلاقِ في الحَيضِ معَ حُرمَتِه.

٤ - ولأنَّ كلَّ حالٍ تَصحُّ الزَّوجيَّةُ فيها يَصحُّ إيقاعُ الطَّلاقِ فيها كالطُّهرِ، ولأنَّهُ إزالةُ مِلكٍ مَبنيٍّ على التَّغليظِ والسِّرايةِ، فليسَ يَختصُّ بزمانٍ دُونَ زَمانٍ كالعتقِ (٣).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : الطَّلاقُ يقَعُ في الحَيضِ عِنْدَ جَماعَةِ العُلماءِ، وإنْ كانَ عِنْدَهُمْ مَكروهًا غيْرَ سُنَّةٍ، ولا يُخالِفُ الجَماعةَ في ذلكَ


(١) رواه البخاري (٤٩٥٤).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>