للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحريمِهِ، ويُسمَّى طَلاقَ البدعةِ؛ لأنَّ المُطلِّقَ خالَفَ السُّنةَ وترَكَ أمْرَ اللهِ تعالَى ورَسولِه (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ لمَدخولٍ بها والطُّهرِ المُجامَعِ فيهِ مُحرَّمٌ، إلَّا أنَّه يقَعُ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَكروهٌ لِمَنْ أوقَعَه، وأنَّ مَنْ فعَلَه لَم يُطلِّقْ للعدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى، والدَّليلُ على ذلكَ مِنْ أخبارِ الآحادِ العُدولِ تَغيُّظُ رَسولِ اللهِ على ابنِ عُمرَ حِينَ فعَلَ ذلكَ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : وحصَلَ الإجمَاعُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَمنُوعٌ، وفي الطُّهرِ مأذُونٌ فيهِ (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِ طلاقِ الحائِضِ الحائِلِ بغَيرِ رِضاها، فلَو طَلَّقَها أَثِمَ ووقَعَ طلاقُهُ، ويُؤمَرُ بالرَّجعَةِ؛ لحَديثِ ابنِ عُمرَ (٥).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيةَ : الطَّلاقُ في الحَيضِ مُحرَّمٌ


(١) «المغني» (٧/ ٢٧٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٠٣).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٤٦).
(٤) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٥٣).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>