للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي روايةِ سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ أخبَرَه أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ، فذَكرَ عمَرُ لرَسولِ اللهِ فتَغيَّظَ فيهِ رَسولُ اللهِ ثمَّ قالَ: «لِيُراجِعْها ثمَّ يُمسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بدَا لهُ أنْ يُطلِّقَها فلْيُطلِّقْها طاهِرًا قبْلَ أنْ يمَسَّهَا، فتلكَ العدَّةُ كما أمَرَه اللهُ» (١).

وإنَّما تَغيَّظَ عليهِ مِنْ فِعلِ مُحرَّمٍ (٢).

وقدْ نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على حُرمةِ الطَّلاقِ في الحَيضِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : طَلاقُ البِدعةِ في حَيضٍ أو في طُهرٍ مُجامَعٍ فيهِ، فهو مَحظورٌ مُحرَّمٌ بوِفاقٍ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : لا خِلافَ بيْنَ أحَدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ قاطِبةً -وفي جُملتِهم جَميعُ المُخالِفينَ لنا في ذلكَ- في أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ بِدعةٌ نهَى عنها رَسولُ اللهِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : وأمَّا المَحظورُ فالطَّلاقُ في الحَيضِ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ، أجمَعَ العُلماءُ في جَميعِ الأمصارِ وكُلِّ الأعصارِ على


(١) رواه البخاري (٤٦٢٥)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) «طرح التثريب» (٧/ ٨٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٥).
(٤) «المحلى» (١٠/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>