للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : طَلاقُ البِدعَةِ في حَيضٍ أو في طُهرٍ مُجامَعٍ فيهِ، فهوَ مَحظورٌ مُحرَّمٌ بوِفاقٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ : وأمَّا المَحظُورُ فالطَّلاقُ في الحَيضِ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ، أجمَعَ العُلماءُ في جَميعِ الأمصَارِ وكُلِّ الأَعْصارِ عَلى تَحريمِهِ، ويُسمَّى طَلاقَ البدعَةِ؛ لأنَّ المُطَلِّقَ خالَفَ السُّنَّةَ وترَكَ أمْرَ اللهِ تعالَى ورَسولِه (٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ : واتَّفقُوا عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ لِمَدخُولٍ بها والطُّهرِ المُجامَعِ فيهِ مُحرَّمٌ، إلَّا أنَّه يقَعُ (٣).

وعامَّةُ العُلماءِ عَلى أنَّ حُكمَ النُّفساءِ حُكمُ الحائِضِ في هَذا، وأنَّه مُحرَّمٌ بِدعيٌّ.

قالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ : لا خِلافَ بيْنَ الأُمَّةِ في أنَّ حُكمَ النُّفَسَاءِ في هذا حُكمُ الحائِضِ (٤).

وقالَ الإمامُانِ ابنُ حَجرٍ والرَّملِيُّ: ويَحرُمُ البدعيُّ، وهوَ طلاقُها في حَيضٍ أو نِفاسٍ، مَمسُوسَةً -أي: مَوطُوءَةً- وقد عَلِمَ ذلكَ إجماعًا (٥).


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٥).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٧).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٠٣).
(٤) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٣٦).
(٥) «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٦٢، ٤٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>