للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في النِّفاسِ، ومَن خالَفَ ذلكَ فليسَ بمُتَّقٍ للهِ (١).

وعَن نافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهِيَ حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ، فسَألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رسُولَ اللهِ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمسِكْها حتَّى تطْهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تطْهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يمَسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (٢).

وفي رِوايَةِ سالِمٍ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمرَ أخبَرَه أنَّهُ طلَّقَ امرَأتَهُ وهِيَ حائِضٌ، فذكَرَ عُمرُ لِرسُولِ الله ، فتَغَيَّظَ فيهِ رَسولُ اللهِ ثمَّ قالَ: «لِيُراجِعْها ثمَّ يُمسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ فتَطهُرَ، فإِنْ بدَا له أنْ يُطلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا قبْلَ أنْ يمَسَّها، فتلكَ العِدَّةُ كما أمرَهُ اللهُ» (٣).

وإنَّما تَغيَّظَ عَليهِ مِنْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ (٤).

وقَد نقَلَ عَددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ عَلى حُرمَةِ الطَّلاقِ في الحَيضِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ.


(١) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٤٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣١).
(٢) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) رواه البخاري (٤٦٢٥)، ومسلم (١٤٧١).
(٤) «طرح التثريب» (٧/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>