للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الحَنابلَةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ قَيْدِ النِّكاحِ أو حَلُّ بعضِهِ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ (١).

وقِيلَ: حَلُّ قَيْدِ النِّكاحِ أو بَعضِه بوُقوعِ ما يَملِكُه مِنْ عَددِ الطَّلقاتِ أو بَعضِها.

وقِيلَ: هوَ تَحريمٌ بعْدَ تَحليلٍ، كالنِّكاحِ تَحليلٌ بعْدَ تَحريمٍ (٢).

فعامَّةُ الفُقهاءِ متَّفِقونَ عَلى أنَّ الطَّلاقَ هوَ عِبارةٌ عَنْ حَلٍّ لِعَقدِ النِّكاحِ بلَفظٍ مَخصُوصٍ سَيأتي بَيانُه.

قالَ إمامُ الحرَمَينِ : وهوَ لفْظٌ جاهِليٌّ ورَدَ الشَّرعُ باستِعمالِه وتَقريرِهِ، وقِيلَ: كانَ الطَّلاقُ الجَاهليَّةِ عَلى أَنحاءٍ: الطَّلاقُ، والفِراقُ، والسَّراحُ، والظِّهارُ، والإيلاءُ، و «أنتِ عَليَّ حَرامٌ»، قالَتْ عائِشةُ : «جاءَ الشَّرعُ بنَسخِ البَعضِ وتَقريرِ البَعضِ» (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٥٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٦٣).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٣) «نهاية المطلب» (١٤/ ٥)، وينظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>