للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.

٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.

٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.

٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (١).

وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِباً تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (٢).

وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (٣).

أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (٤).

وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.

وعرَّفهُ النَّوويُّ بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (٥).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧).
(٢) «المختصر الفقهي» (٦/ ٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٦).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤).
(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٩).
(٥) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>