للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (ولا يَقعُ بالمُعتدَّةِ مِنْ الخُلعِ طَلاقٌ ولو واجَهَها بهِ).

وجُملةُ ذلكَ أنَّ المُختلِعةَ لا يَلحقُها طَلاقٌ بحالٍ، وبهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ الزُّبيرِ وعِكرمةُ وجابرُ بنُ زيدٍ والحسَنُ والشَّعبيُّ ومالكٌ والشَّافعيُّ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وحُكيَ عن أبي حَنيفةَ أنه يَلحقُها الطَّلاقُ الصَّريحُ المعيَّنُ دونَ الكِنايةِ والطَّلاقِ المُرسَلِ، وهو أنْ يقولَ: «كلُّ امرأةٍ لي طالقٌ»، ورُويَ نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وشُرَيحٍ وطاوُسٍ والنَّخَعيِّ والزُّهريِّ والحكَمِ وحَمَّادٍ والثَّوريِّ؛ لِمَا رُويَ عنِ النَّبيِ أنه قالَ: «المُختلِعةُ يَلحقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العدَّةِ».

ولنا: أنه قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ، ولا نَعرفُ لهُما مُخالِفًا في عصْرِهما، ولأنها لا تَحلُّ له إلَّا بنِكاحٍ جَديدٍ، فلم يَلحقْها طَلاقُه كالمُطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ أو المُنقضيةِ عدَّتُها، ولأنه لا يَملكُ بُضعَها، فلم يَلحقْها طلاقُه كالأجنبيَّةِ، ولأنها لا يَقعُ بها الطَّلاقُ المُرسَلُ ولا تَطلُقُ بالكِنايةِ، فلم يَلحقْها الصَّريحُ المعيَّنُ كما قبلَ الدُّخولِ، ولا فرْقَ بيْنَ أنْ يواجِهَها به فيقولَ: «أنتِ طالِقٌ»، أو لا يُواجِهَها به مثلَ أنْ يقولَ: «فلانَةُ طالِقٌ»، وحَديثُهم لا نَعرفُ له أصلًا ولا ذكَرَه أصحابُ السُّننِ (١).


(١) «المغني» (٧/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>