للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدُخولِه على الغَررِ؛ لأنَّه طلَّقَ لشيءٍ يأخُذُه أو لا يأخُذُه، قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ: وهو الأقرَبُ.

لا إنْ خالعَتْه بمَا لا شُبهةَ لها فيهِ فلا يَلزمُه الخُلعُ، كما إذا قالَتِ المَرأةُ لزَوجِها: «خالِعْني على هذه الدَّابةِ» مَثلًا وأشارَتْ إليها فخالَعَها على ذلكَ فإذا الدَّابةُ ليسَتْ لها ولا مِلْكَ لها فيها ولا شُبهةَ مِلكٍ فإنَّه لا يَلزمُه الخُلعُ؛ لأنه خالَعَها على شيءٍ لم يَتمَّ لهُ، وظاهِرُه عَدمُ اللُّزومِ ولو أجازَ صاحِبُه.

أو بتافِهٍ كما إذا قالَ لزَوجتِه: «إنْ أعطَيتِنِي ما أخالِعُكِ به فأنتِ طالِقٌ، أو فقدْ خالَعْتُكِ»؛ فإنْ أتَتْه بخُلعِ المِثلِ فإنه يَلزمُه الخُلعُ، وإنْ أتَتْه بدُونِ خُلعِ المثلِ -وهو المُرادُ بالتَّافهِ- فإنه لا يَلزمُه الخُلعُ ويُخلَّى بيْنَه وبيْنَها، ولم يُوجِبْ عليهِ في الرِّوايةِ يَمينًا (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في العِوضِ شُروطُ الثَّمنِ مِنْ كونِه مُتموَّلًا مَعلومًا مَقدورًا على تَسليمِه، فعلى هذا لو خالَعَ بمَجهولٍ كثَوبٍ مِنْ غيرِ تَعيينٍ ولا وَصفٍ، أو كأحدِ هذينِ العبدَينِ، أو بمَعلُومٍ ومَجهولٍ، أو بما في كَفِّها ولا شيءَ فيهِ وإنْ عَلمَ ذلكَ، أو نحوِ مَغصوبٍ أو خَمرٍ مَعلومةٍ وهُما مُسلمانِ، أو غيرِ ذلكَ مِنْ كلِّ فاسدٍ يُقصدُ؛ بانَتْ بمَهرِ المِثلِ؛ لأنه


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٩٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٩٢، ٣٩٣)، رقم (١٢٢١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٤)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢٦، ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>