للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرَّح به في الهِدايةِ في بابِ سُجودِ السَّهوِ، وإن كانَ سكتَ عنه في بابِ صِفةِ الصَّلاةِ، فقولُ صَدرِ الشَّريعةِ: إنَّ صاحِبَ الهِدايةِ جعلَه سُنَّةً غيرُ صَحِيحٍ، وغَفلَةٌ عن تَصريحِهِ به في ذلك البابِ، ولَعلَّ صاحِبَ الكتابِ إنَّما لم يَأتِ بالتَّثنِيَةِ لِلإشارةِ إلى أنَّ كلَّ تَشهُّدٍ يَكونُ في الصَّلاةٍ فهو واجِبٌ، سَواءٌ كانَ اثنَينِ أو أكثرَ، كما عَلِمتَه في القُعودِ (١).

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ : (وَتَشهَّدَ) ش: يَعني قرأَ: التَّحِيَّاتُ للهِ .. إلخ، في القَعدةِ الأخيرةِ أيضًا، م: (وهو واجِبٌ عندَنا) ش: أي: التشهُّدُ واجِبٌ عندَنا (٢).

واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَزيدُ في التشهُّدِ الأوَّلِ على قولِه: «وَأَنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُه». إلا الشافِعيَّ في الجَديدِ مِنْ قولَيه، فإنَّه قالَ: يُصلِّي على النَّبيِّ ، ويُسنُّ ذلك له، وهو اختِيارُ الوَزيرِ ابنِ هُبيرةَ مِنْ الحَنابلَةِ (٣).

فإن قامَ مِنْ التشهُّدِ الأوَّلِ واستَتَمَّ قائِمًا لا يَرجِعُ إليه؛ لقولِ النَّبيِّ


(١) «البحر الرائق» (١/ ٣١٨).
(٢) «البناية شرح الهداية» (٢/ ٢٧٤).
(٣) «مختصر الوقاية» (١/ ١٢٢)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١٣٧)، والعناية (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥) «الإشراف» على نُكت مسائل الخلاف (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)، رقم (٢٠١)، و «تفسير القرطبي» (١/ ١٧٣)، و «التَّمهيد» (١٠/ ٢٠١)، و «المغني» (٢/ ٨٦، ٩١)، و «الاستذكار» (١/ ٥٢٣)، و «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٤٠)، و «شرح مسلم» (٥/ ٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٧٢)، وابن عابدين (١/ ٣٠١)، و «الاختيار» (١/ ٥٣، ٥٤)، و «القوانين الفقهية» (٦٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٤٨)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>