قبلَ التَّسليمِ، ثم سلَّم» (١). ووَجهُ الدِّلالةِ مِنْ الحَديثِ أنَّه لو كانَ واجِبًا لَرَجعَ إليه لمَّا سَبَّحوا له -كما في بعضِ الرِّواياتِ- بعدَ أن قامَ، ولَمَا جبَره بالسُّجودِ.
وذَهب الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والحَنابلَةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى وُجوبِ ذلك مع الذِّكرِ، ويسقطُ بالسَّهوِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَه، وداوَمَ على فِعلِه، وأمرَ به في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ، فقالَ:«قُولوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ». وسجدَ لِلسَّهوِ حين نَسيَه، وقد قالَ:«صَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي». وإنَّما سقطَ بالسَّهوِ إلى بَدلٍ، فأشبَهَ جُبراناتِ الحَجِّ تُجبَرُ بالدَّمِ، بخِلافِ السُّننِ، ولأنَّه أحَدُ التشهُّدَينِ، فكانَ واجِبًا، كالآخَرِ.