ولو خالَعَها الزَّوجُ بنِصفِ صَداقِها قبْلَ الدُّخولِ صحَّ ذلكَ، وصارَ الصَّداقُ كلُّه له نِصفُه له بالطَّلاقِ ونصفُه له بالخُلعِ عِوضًا لهُ.
وإنْ خالَعَها قبلَ الدُّخولِ على مِثلِ نِصفِ الصَّداقِ في ذمَّتِها وكانَتْ لم تَقبضِ الصَّداقَ منه صحَّ ذلكَ وسقَطَ عنهُ جَميعُ الصَّداقِ، نصفُه بالطَّلاقِ ونصفُهُ بالمُقاصَّةِ حيثُ وُجدَتْ بشُروطِها.
ولو قالَتِ المَرأةُ لزَوجِها قبْلَ الدُّخولِ وقبلَ قَبضِ الصَّداقِ:«اخلَعْنِي بما يُسلَّمْ إليَّ مِنْ صَداقي، أو: اخلَعْنِي على أنْ لا تَبِعةَ عليكَ في المَهرِ» ففعَلَ وخالَعَها على ذلكَ صحَّ الخُلعُ؛ لأنَّه بمَعنَى سُؤالِها الخلعَ على نِصفِ الصَّداق، وبَرِئَ الزَّوجُ مِنْ جَميعِه، نصفِه بالخُلعِ ونصفِه بجَعلِه عِوضًا له فيهِ.
وإنْ خالَعَها قبْلَ الدُّخولِ بمثلِ جَميعِ الصَّداقِ في ذمَّتِها أو خالَعَها بصَداقِها كلِّه صحَّ الخُلعُ؛ لصُدورِه مِنْ أهلِهِ في مَحلِّه، ويَرجعُ عليها بنصفِه وسقَطَ عنهُ الصَّداقُ.
وإذا جعَلَ الزَّوجُ لها الخِيارَ فاختارَتْ نفْسَها أو وكَّلَها في الطَّلاقِ فطلَّقَتْ نفْسَها فهو كطَلاقِه لا يُسقِطُ مَهرَها؛ لأنَّ المرأةَ وإنْ باشرَتِ الطَّلاقَ فهي نائِبةٌ عنه ووَكيلةٌ لهُ، وفِعلُ الوكيلِ كفِعلِ الموَكِّلِ، فكأنَّه صدَرَ عَنْ مُباشَرتِه.
وإنْ علَّقَ طَلاقَها على فِعلٍ مِنْ قِبَلِها لم يَسقُطْ مَهرُها؛ لأنَّ السَّببَ منه وُجدَ، وإنَّما هي حقَّقتْ شرْطَه، والحُكمُ يُنسبُ إلى صاحبِ السَّببِ.
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: لو علَّقَ طَلاقَها على صِفةٍ مِنْ