للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُكبتَيهِ» (١)؛ ولأنَّه أرفَقُ بالمُصلِّي وأحسَنُ في الشَّكلِ ورَأيِ العَينِ (٢).

وذَهب الإمامُ مالِكٌ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُندَبُ تَقديمُ اليَدينِ عندَ الهَوِيِّ إلى السُّجودِ؛ لمَا رَواه أبو هُريرةَ مَرفوعًا: «إذا سجدَ أحَدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُكُ البَعِيرُ، وَليَضَع يَديهِ قبلَ رُكبتَيهِ» (٣). ولأنَّه أزيَدُ في وَقارِ الصَّلاةِ، وأبعَدُ عن الشَّبَهِ بجُلوسِ العَوامِّ، ومَن لا وَقارَ له، فكانَ أَولَى به (٤).

وقد سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ عن الصَّلاةِ واتِّقاءِ الأرضِ بوَضعِ رُكبتَيه قبلَ يَديه، أو يَديه قبلَ رُكبتَيه.

فأجابَ: أمَّا الصَّلاةُ بكِلَيهما فجائِزةٌ باتِّفاقِ العُلماءِ، إن شاءَ المُصلِّي يَضَعُ رُكبتَيهِ قبلَ يَديهِ، وإن شاءَ وضعَ يَديهِ ثم رُكبتَيهِ، وصَلاتُه صَحِيحةٌ في الحالَتَينِ باتِّفاقِ العُلماءِ، ولكِن تنَازَعوا في الأفضَلِ، فقيلَ: الأوَّلُ، كما هو مَذهبُ أبي حَنيفَةَ والشافِعيِّ وأحمدَ في إحدى الرِّوايَتَينِ.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه أبو داود (٨٣٨)، والتِّرمذي (٢٦٧)، والنسائي (١٠٨٩)، وابن ماجه (٨٨٢).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ١١٦)، و «المبسوط» (١/ ٣٢)، و «معاني الآثار» (٢/ ٦١)، و «المجموع» (٣/ ٣٨٠)، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٧٠)، و «المغني» (٢/ ٦٦)، و «الإفصاح» (١/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٥٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٩٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه أبو داود (٨٤٠)، وغيره.
(٤) «الإشراف على نُكت مسائل الخِلاف» (١/ ٢٧٧، ٢٧٨) رقم (١٩٢)، و «التاج والإكليل» (١/ ٥٤١)، و «التلقين» (١/ ١٠٧)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٥٠)، و «الإفصاح» (١/ ١٨٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>