الحالُ الأولُ: أنْ يُقدِّرَ لهُ العِوضَ فخالَعَ بهِ أو بما زادَ صحَّ ولزِمَ المُسمَّى؛ لأنَّه فعَلَ ما أُمرَ بهِ، وإنْ خالَعَ بأقَلَّ منهُ ففيهِ وجهانِ:
أحدُهُما: لا يصحُّ الخُلعُ، وهذا اختِيارُ ابنِ حامِدٍ ومذهَبُ الشَّافعيِّ؛ لأنَّه خالَفَ مُوكِّلَه فلم يَصحَّ تصرُّفُه، كما لو وَكلَّه في خُلعِ امرَأةٍ فخالَعَ أُخرَى، ولأنَّه لم يأذَنْ له في الخُلعِ بهذا العِوضِ، فلَم يَصحَّ منهُ كالأجنَبيِّ.
والثَّاني: يَصحُّ ويَرجعُ على الوَكيلِ بالنَّقصِ، وهذا قولُ أبي بكرٍ؛ لأنَّ المُخالَفةَ في قَدرِ العِوضِ لا تُبطلُ الخُلعَ كحالَةِ الإطلاقِ، والأوَّلُ أَولَى.
وأمَّا إنْ خالَفَ في الجِنسِ مثلَ أنْ يأمُرَه بالخُلعِ على دَراهمَ فخالَعَ