للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي زَوجةٌ لهُ حتَّى يقَعَ الطَّلاقُ، وأنَّه لو كانَ بينَ يَديهِ تُفاحتانِ فقالَ لزَوجتِه: «إنْ لم تَأكُلي هذه التُّفاحةَ اليومَ .. فأنتِ طالِقٌ» ولأمَتِه: «إنْ لم تَأكُلي هذه الأُخرَى اليومَ .. فأنتِ حُرَّةً»، فاشتَبهَتْ تُفاحةُ الطَّلاقِ وتُفاحةُ العِتقِ .. فذكَرَ طَريقَينِ عن بعضِ الأصحابِ في الخَلاصِ، ثمَّ قالَ: فلو خالَعَ زَوجتَه ذلكَ اليومَ وباعَ الأمَةَ ثمَّ جدَّدَ النِّكاحَ واشتَرى الأمَةَ خلَصَ.

وظاهِرُ هذينِ الفرعَينِ مُخالِفٌ لِما قالَه ابنُ الرِّفعةِ والباجيُّ (١).

وقالَ الخَطيبُ الشّربينيُّ : الخُلعُ مَكرُوهٌ … قالَ في «التَّنبيهِ»: إلَّا في حالتَينِ:

إحداهُما: أنْ يَخافا أو أحَدُهما أنْ لا يُقيمَا حُدودَ اللهِ …

الحالَةُ الثَّانيةُ: أنْ يَحلفَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ على فعلِ شيءٍ لا بُدَّ لهُ منهُ -أي كالأكلِ والشُّربِ وقَضاءِ الحاجَةِ- فيَخلعُها ثمَّ يَفعلُ الأمرَ المَحلوفَ عليهِ ثمَّ يَتزوَّجُها، فلا يَحنَثُ؛ لانحِلالِ اليَمينِ بالفِعلةِ الأُولَى؛ إذْ لا يَتناولُ إلَّا الفِعلةَ الأُولَى وقد حصَلَتْ.

فإنْ خالَعَها ولم يَفعلِ المَحلوفَ عليهِ فيهِ قَولانِ: أصَحُّهما: أنَّه يَتخلصُّ مِنْ الحِنثِ، فإذا فعَلَ المَحلوفَ عليهِ بعدَ النِّكاحِ لم يَحنثْ؛ لأنَّه تَعليقٌ سبَقَ هذا النِّكاحَ فلم يُؤثِّرْ فيهِ، كما إذا علَّقَ الطَّلاقَ قبلَ النِّكاحِ فوُجدَتِ الصِّفةُ بعدَ النِّكاحِ.


(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٠، ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>