للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ المالكيَّةُ: الخُلعُ: إزالةُ عِصمةِ الزَّوجِة بصَريحِ لَفظٍ أو كِنايةٍ ظاهِرةٍ أو بلَفظٍ ما معَ نيَّةٍ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: الخُلعُ: فُرقةٌ بيْنَ الزَّوجينِ بعِوضٍ مَقصودٍ راجِعٍ لجهَةِ الزَّوجِ بلَفظِ طلاقٍ أو خُلعٍ، كقولِه: «طلَّقْتُكِ، أو خالَعتُكِ على كذا» فتَقبَل (٢).

ويَحصلُ عِندَهم أيضًا بلَفظِ المُفاداةِ، وبصَرائِحِ الطَّلاقِ، وبلَفظِ الفَسخِ معَ النِّيةِ، وبكِناياتِ الطَّلاقِ معَ النِّيةِ (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: الخُلعُ: هو فِراقُ زَوجٍ زوْجتَه بعِوضٍ يأخُذُه الزَّوجُ مِنها أو مِنْ غيرِها بألفاظٍ مَخصوصةٍ (٤).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٦).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣١، ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٩)، و «الديباج» (٣/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>