للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاصطِيادِ؛ إذا أُتلِفَ مِنْ ذلكَ الوجهِ شيءٌ يَلزمُ الضَّمانُ بكَونِه مُقيَّدًا (١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا أدَّى الضَّربُ إلى الهَلاكِ وجَبَ الضَّمانُ.

قالَ الحَطَّابُ : وفي المَسائِلِ المَلقوطَةِ: مَنْ ضرَبَ امرأتَهُ عمْدًا قضَى عليهِ بما جَرى مِنْ حقٍّ، وهوَ يَختلفُ باختِلافِ البُلدانِ.

وسُئلَ أبو مُحمدٍ عمَّن ضرَبَ زوْجتَه ثمَّ اصطلَحَا بعَطاءٍ فهو لهُ لازِمٌ، فهذا يدلُّ على أنَّ لها حقًّا (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: وحيثُ جازَ لهُ الضَّربُ فهو ضربُ تأديبٍ وتَعزيرٍ، ويَنبغِي أنْ لا يَكونَ مُدْمِيًا ولا مُبرحًا ولا مُهلِكًا ولا على الوَجهِ، فإنْ فعَلَ وأدَّى إلى تلفٍ وجَبَ الغُرمُ؛ لأنهُ تَبيَّنَ أنه إتلافٌ لا إصلاحٌ، فيَضمنُ ما تَلفَ بالضَّربِ مِنْ نَفسٍ أو عضوٍ أو مَنفعةٍ؛ لأنَّ ضرْبَ التَّأديبِ مَشروطٌ بسَلامةِ العاقِبةِ، ووجبَتْ ديَّتُها على عاقِلةِ الضَّاربِ، ووجَبَتِ الكفَّارةُ في مالِهِ (٣).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا أدَّبَ زوْجتَه التَّأديبَ المُعتادَ فأفْضَى التَّأديبُ إلى تَلفِها مِنْ ذلكَ فلا ضَمانَ عليهِ؛ لأنهُ مَأذونٌ فيهِ شَرعًا.


(١) «الهداية» (٢/ ١١٧)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢١١)، و «البحر الرائق» (٥/ ٥٣)، و «العناية» (٧/ ٣١٢)، و «البناية» (٦/ ٣٩٧)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٦٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٠)، و «كفاية الأخيار» (٤٣٥)، و «البجيرمي على الخطيب» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>