ولا يَضربُ نحوَ نَحيفةٍ لا تُطيقُه وقد يُستغنَى عنهُ، ولا أنْ يَبلغَ ضرْبَ حرَّةٍ أربعِينَ، وغيْرَها عِشرينَ؛ لأنها كحَدِّ الخَمرِ أقَلِّ حُدودِ الحَدِّ.
وقيلَ: الضَّربُ إنَّما يكونَ بِمنديلٍ مَلفوفٍ أو بيَدِه.
فإنْ ضرَبَها الضَّربَ المأذونَ فيه فماتَتْ منهُ وجَبَتْ ديَتُها على عاقِلةِ الضَّاربِ ووجَبَتِ الكفَّارةُ في مالِهِ.
وليسَ للزَّوجِ أنْ يَضربَ زوْجتَه على غيرِ النُّشوزِ، بقَذفِها له أو لغَيرِه؛ لأنَّ ذلكَ إلى الحاكِمِ، والفَرقُ بينَهُما أنَّ النُّشوزَ لا يُمكِنُه إقامَةُ البيِّنةِ عليهِ، بخِلافِ سائِرِ جِناياتِها (١).
(١) «البيان» (٩/ ٥٣٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤)، و «كفاية الأخيار» (٤٣٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢١٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٢).