للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيتِها ويأكلَ مِنْ طَعامِها الَّذي تُرسِلُه إليهِ في يومِ الأُخرى مِنْ غيرِ تَعمُّدٍ، بل ويَقفُ بِبابِها يَتفقَّدُ مِنْ شأنِها ويُسلِّمُ مِنْ غيرِ دُخولٍ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: عِمادُ القَسْمِ اللَّيلُ، ويَجوزُ أنْ يَخرجَ في نهارِ المَقسومِ لها لطَلبِ المَعيشةِ إلى السُّوقِ ولقَضاءِ الحاجاتِ.

وإنْ دخَلَ إلى غَيرِها في يَومِها؛ فإنْ كانَ لحاجَةٍ مثلَ أنْ يَحملَ إليها نَفقتَها، أو كانَتْ مَريضةً فدخَلَ عليها يَعودُها، أو دخَلَ لزِيارتِها لبُعدِ عَهدِه بها، أو يُكلِّمَها بشيءٍ أو تُكلِّمَه، أو يُدخِلَ إلى بَيتِها شيئًا أو يأخُذَ منهُ شيئًا، ولم يُطِلِ الإقامةَ عندَها .. جازَ، ولا يَلزمُه القَضاءُ لذلكَ؛ لأنَّ المَقصودَ بالقَسْمِ الإيواءُ، وذلكَ يَحصلِ باللَّيلِ دُونَ النَّهارِ، ولا يُجامِعُها؛ لِمَا رُويَ عَنْ عائِشةَ أنها قالَتْ: «ما كانَ يومٌ إلَّا كانَ رَسولُ اللهِ يَطوفُ عَلينا جَميعًا، فيُقبِّلُ ويَلمِسُ، فإذا جاءَ إلى الَّتي هيَ يَومُها .. أقامَ عندَها».

وهل له أنْ يَستمتِعَ بالَّتي يَدخلُ إليها في غيرِ يَومِها بغيرِ جِماعٍ؟ فيهِ وَجهانِ، حَكاهُما ابنُ الصبَّاغِ:

أحَدُهما: لا يَجوزُ؛ لأنَّ ذلكَ ممَّا يَحصلُ بهِ السَّكَنُ، فأشبَهَ الجِماعَ.

والثَّاني -وهو المَشهورُ-: أنهُ يَجوزُ؛ لحَديثِ عائِشةَ أمِّ المُؤمِنينَ .


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٨٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٠، ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>