للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: له مَنعُها مِنْ ذلكَ، ومِن إتيانِ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ والأمرِ النادِرِ (١).

وقال ابن رشد : اختُلفَ: هل لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها؟

فقالَ في «المُدوَّنة»: ليسَ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ ذلكَ.

وقالَ في كِتابِ ابنِ الموَّازِ: لهُ أنْ يَمنعهَا مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ دِينِها، ولهُ أنْ يَمنعَها مِنْ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ (٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ : وفي «الخانِيَّة» مِنْ فصلِ الجزيةِ مِنْ السِّيَرِ: مُسلمٌ له امرأةٌ ذمِّيةٌ ليسَ له أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ؛ لأنَّ شُربَ الخَمرِ حَلالٌ عندَها، ولهُ أنْ يَمنعَها عنِ اتِّخاذِ الخَمرِ في المَنزلِ. اه.

وهوَ مُشكِلٌ؛ لأنهُ وإنْ كانَ حَلالًا عندَها لكنَّ رائِحتَها تَضرُّه، فلهُ مَنعُها كمَنعِ المُسلمةِ مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصَلِ، ولِذا قاَل الكَرْكيُّ في «الفَيضِ» قُبَيلَ بابِ التَّيممِ: إنَّ المُسلمَ له أنْ يَمنعَ زوْجتَه الذمِّيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ، كالمُسلمةِ لو أكلَتْ الثُّومَ والبصَلَ وكانَ زَوجُها يَكرهُ ذلكَ، لهُ أنْ يَمنعَها. اه. وهذا هوَ الحقُّ كما لا يَخفَى (٣).


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٩٨)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٧٩).
(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٤٩)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٣٣).
(٣) «البحر الرائق» (٣/ ١١١)، و «النهر الفائق» (٢/ ١٩٥)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>