للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أنَّ الفقُهاءَ اختَلفُوا في الزَّوجِ، هل لهُ أنْ يَمنعَ زوْجتَهُ مِنْ الخروجِ للمَسجدِ للصَّلاةِ؟ أم لا يَجوزُ له مَنعُها؟

فذهَبَ أكثرُ العُلماءِ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المذهَبِ (وهو مَحكيٌّ عنِ الحنفيَّةِ والمالِكيةِ) إلى أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للمَسجدِ؛ لِمَا رُويَ مَرفوعًا: «لا يَحلُّ لامرأةٍ أنْ تأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرجَ وهو كارِهٌ» (١).

وروى ابنُ عمرَ : «أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ فقالَتْ: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرَأتِه؟ قالَ: لا تَخرجُ مِنْ بَيتِها إلَّا بإذنِه، فإنْ فَعلَتْ لَعنَتْها مَلائكةُ اللهِ ومَلائكةُ الرَّحمةِ ومَلائكةُ الغَضبِ حتَّى تَتوبَ أو تَرْجِعَ، قالَتْ: يا نَبيَّ اللهِ فإنْ كانَ لها ظالمًا؟ قالَ: وإنْ كانَ لها ظالِمًا، قالَتْ: والَّذي بَعثَكَ بالحقِّ، لا يَملِكُ عَليَّ أمرِي أحَدٌ بعدَ هذا أبدًا ما بَقِيتُ» (٢).

ورُويَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «المرأةُ عَورةٌ، فإذا خرَجَتْ استَشرَفَها الشَّيطانُ، وأقرَبُ ما تكونُ مِنْ وَجهِ رَبِّها وهي في قَعرِ بَيتِها» (٣).

ولأنها تَفوِّتُ بالخُروجِ ما يَملكُ عليها مِنْ الاستِمتاعِ.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٠٧، ٢١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٧٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٤٩٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧١٢٤)، وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ، وهو ضَعيفٌ، قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ في «المُحلَّى» (١٠/ ٣٣٢): ليثٌ ضعيفٌ، وحاشَا للهِ أنْ يُبيحَ رسولُ اللهِ الظُّلمَ، وهيَ زيادةٌ مَوضوعةٌ ليسَتْ للَّيثِ بلا شَكٍّ.
(٣) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٨٥، ١٦٨٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>