للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الصَّحابةِ: عليٍّ وسَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وأبي أيُّوبَ وزَيدِ بنِ ثابتٍ وجابرٍ وابنِ عبَّاسٍ والحسَنِ بنِ عَليٍّ وخبَّابِ بنِ الأَرتِّ وأبي سَعيدٍ الخُدريِّ وابنِ مَسعودٍ .
(١) قالَ ابنُ حزمٍ: «وجاءَتِ الإباحةُ للعَزلِ صَحيحةً عن جابرٍ وابنِ عبَّاسٍ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ مَسعودٍ »، وهذا هوَ الصَّحيحُ.
وحرَّمَه جماعةٌ، منهم أبو محمَّدٍ ابنُ حزمٍ وغَيرُه.
وفرَّقَتْ طائفةٌ بينَ أنْ تأذَنَ له الحرَّةُ فيُباحُ، أو لا تأذَنَ فيَحرُمُ، وإنْ كانَتْ زوْجتُه أمَةً أُبيحَ بإذنِ سيِّدِها ولَم يُبَحْ بدُونِ إذنِه، وهذا مَنصوصُ أحمَدَ، ومِن أصحابِه مَنْ قالَ: لا يُباحُ بحالٍ، ومنهُم مَنْ قالَ: يُباحُ بكلِّ حالٍ، ومنهُم مَنْ قالَ: يُباحُ بإذنِ الزَّوجةِ حرَّةً كانَتْ أو أمَةً، ولا يُباحُ بدُونِ إذنها حرَّةً كانَتْ أو أمَةً.
فمَن أباحَهُ مُطلَقًا احتَجَّ بما ذكَرْنا مِنْ الأحادِيثِ، وبأنَّ حقَّ المرأةِ في ذَوقِ العُسيلةِ لا في الإنزالِ.
ومَن حرَّمَه مُطلَقًا احتَجَّ بما رواهُ مُسلمٌ في «صحيحه» مِنْ حَديثِ عائِشةَ عَنْ جدامةَ بنتِ وهبٍ أختِ عُكاشةَ قالَتْ: حضَرْتُ رَسولَ اللهِ في أُناسٍ، فسَألوهُ عَنْ العَزلِ فقالَ رسولُ اللهِ : «ذلكَ الوأدُ الخَفِيُّ، وهي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير: ٨]» قالُوا: وهذا ناسِخٌ لأخبارِ الإباحةِ؛ فإنَّه ناقِلٌ عنِ الأصلِ، وأحاديثُ الإباحةِ على وفقِ البَراءةِ الأصليَّةِ، وأحكامُ الشَّرعِ ناقِلةٌ عن البَراءةِ الأصليَّةِ، قالُوا: وقولُ جابرٍ : «كنَّا نَعزِلُ والقُرآنُ يَنزلُ»، فلَو كانَ شَيئًا ينهى عنهُ لَنهَى عنهُ القُرآنُ.
فيُقالُ: قد نهَى عنهُ مَنْ أُنزلَ عليهِ القُرآنُ بقَولِه: «إنَّه المَوءودةُ الصُّغرَى»، والوأدُ كلُّه حرامٌ.
قالُوا: وقدْ فَهِمَ الحسنُ البَصريُّ النَّهيَ مِنْ حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ لمَّا ذُكِرَ العزلُ عندَ رسولِ اللهِ قالَ: «لا عَليكُم ألَّا تَفعلُوا ذاكُم، فإنَّما هوَ القدَرُ»، قالَ ابنُ عَونٍ: فحدَّثتُ به الحسَنَ فقالَ: واللهِ لَكأنَّ هذا زَجرٌ.
قالُوا: ولأنَّ فيهِ قطْعَ النَّسلِ المَطلوبِ مِنْ النكاحِ وسوءَ العِشرةِ وقطْعَ الَّلذةِ عندَ استدعاءِ الطَّبيعةِ لهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>