للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقِيلَ: يُفسخُ مُطلَقًا قبلَ الدُّخولِ وبَعدَه (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لو تَزوَّجَها على أنْ لا يَرثَها أو لا تَرثَه أو لا يَتوارثانِ بَطلَ النِّكاحُ.

وفي قَولٍ: يَصحُّ ويَبطلُ الشَّرطُ.

ولو تَزوَّجَ كِتابيَّةً على أنْ لا يَرثَها؛ فإنْ أرادَ ما دامَ المانِعُ قائِمًا صَحَّ النِّكاحُ؛ لأنهُ تَصريحٌ بمُقتضَى العَقدِ، وإنْ أرادَهُ مُطلَقًا فباطِلٌ؛ لمُخالَفتِه مُقتَضى العَقدِ، وإنْ أطلَقَ فالأَوجهُ الصِّحةُ؛ لأنَّ الأصلَ دَوامُ المانِعِ (٢).


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٧٤)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٣٧٨، ٤٦١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥١١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤١)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٣٥)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٤٩٦).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ١٢٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>