العِصمةُ ولا صَداقَ لها، وإنْ أسلَمَ هو ولَم يَدخلْ ثمَّ لم تُسلِمْ حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها فلها نِصفُ الصَّداقِ، وإنْ أسلَمَتْ قبْلَ أنْ تَنقضِيَ العدَّةُ فهُمَا على النِّكاحِ.
وقالَ الشَّافعيُّ في المُزَنِيِّ: وإذا أسلَمَ الزَّوجُ الوَثنيُّ ولهُ امرأةٌ كذلكَ قبْلَ الدُّخولِ فلها نِصفُ المَهرِ، فإنْ أسلَمَتْ هيَ قبْلَه فلا صَداقَ لها؛ لأنَّ الفَسخَ مِنْ قِبَلِها (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: واختَلفُوا في الوَثنيَّينِ يُسلِمُ الزَّوجُ مِنهما قبْلَ الدُّخولِ ويَعرِضُ عليها الإسلامَ فتَأبَى أنهُ لا شيءَ لها مِنَ المَهرِ.
وقالَ الشَّافِعيُّ في المُزَنِيِّ: فإذا أسلَمَ الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ فلها نِصفُ المَهرِ إنْ كانَتْ مَجوسيَّةً أو وَثنيَّةً، وإنْ أسلَمَتْ هيَ قبْلَهُ فلا صَداقَ لها؛ لأنَّ الفَسخَ جاءَ مِنْ قِبَلِها.
قالَ أبو عُمرَ: لأنهُ لا عِدَّةَ فيمَن لَم يَدخلْ بها يَنتظِرُ إليها.
وقالَ أبو حَنيفةَ وأصحابُه: إذا عُرِضَ الإسلامُ على الَّذي لَم يُسلِمْ مِنْ الزَّوجَينِ وأبَى فُرِّقَ بيْنَهما، إلَّا أنْ تكونَ الزَّوجةُ كِتابيَّةً فيُسلِمُ الرَّجلُ وتأبَى امرَأتُه فإنهُ يُقيمُ على نِكاحِه مَعها.
فإنْ كانَ الزَّوجُ هو الذي أبَى قبْلَ الدُّخولِ كانَ عليهِ نِصفُ الصَّداقِ، وإنْ كانَتِ المرأةُ هي التي أبَتْ فلا شيءَ لها، وهوَ قَولُ الثَّوريِّ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٦٠، ٣٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute