للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّداقُ كامِلًا؛ لأنَّ الإقامةَ المَذكورةَ نَزلَتْ مَنزِلةَ الوطءِ، بشَرطِ كَونِه بالِغًا وهيَ مُطيقةٌ.

وقيلَ: إنَّما يَتحدَّدُ ذلكَ بالعُرفِ، فما كانَ طويلًا يَتقرَّرُ بهِ الصَّداقُ، وما لا فلا.

وقيلَ: أنهُ ليسَ لها إلَّا نِصفُ الصَّداقِ فقطْ وإنْ طالَتِ المدَّةُ (١).

وأما الشَّافِعيةُ فقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : وسواءٌ في هذا أغلَقَ عليها بابًا أو أَرخَى سِتْرًا أو لم يُغلِقْه أو طالَ مَقامُه مَعها أو لم يَطُلْ، لا تَجبُ عليها العدَّةُ ولا يَكمُلُ لها المَهرُ إذا طَلُقَتْ إلَّا بالوَطءِ نَفسِه (٢).

وقالَ الماوَرْديُّ : قالَ الشَّافعيُّ: «وسواءٌ طالَ مَقامَهُ مَعها أو قَصرَ لا يَجبُ المَهرُ والعدَّةُ إلَّا بالمَسيسِ نَفسِه»، قالَ المُزَنِيُّ : قدْ جاءَ عنِ ابنِ مَسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ مَعنَى ما قالَ الشَّافعيُّ، وهو ظاهِرُ القُرآنِ.

قالَ الماوَرديُّ: وهذا إنِّما قالَهُ الشَّافعيُّ رَدًّا على مالِكٍ، فإنهُ زعَمَ أنَّ الخَلوةَ إنْ كانَتْ في بَيتِ الزَّوجِ فالقَولُ مَعها قَولُ مُدَّعي الإصابةِ، وإنْ كانَتْ في بَيتِ الزَّوجةِ فإنْ طالَتْ حتَّى زالَتِ الحِشمةُ بيْنَهما فالقَولُ قَولُ مُدَّعي الإصابةِ مِنهُما، وإنْ قصُرَتْ ولَم تَزُلِ الحِشمةُ بيْنَهما فالقَولُ قولُ مُنكِرِها؛


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٧)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٩٣، ٩٥).
(٢) «الأم» (٥/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>