للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّفويضُ اصطِلاحًا:

قالَ الحَنفيةُ: المُفوِّضةُ: هيَ الَّتي نَكحَتْ بلا ذِكرِ مَهرٍ، أو على أنْ لا مَهرَ لها (١).

وقالَ المالكيَّةُ: نِكاحُ التَّفويضِ: عَقدٌ بلا ذِكرِ -أي تَسميةِ- مَهرٍ ولا دُخولٍ على إسقاطِه، فإنْ دخَلا على إسقاطِه فليسَ مِنَ التَّفويضِ، بل نِكاحٌ فاسِدٌ، فيُفسخُ قبْلَ البِناءِ، ويَثبُتُ بعْدَه بصَداقِ المِثلِ.

ولا صَرفِه -أي الصَّداقِ- لحُكمِ أحدٍ، فإنْ صُرِفَ الصَّداقُ لحُكمِ أحدٍ فيما يُعيِّنه مِنْ مَهرِها فهو نِكاحُ تَحكيمٍ، وهو جائزٌ أيضًا (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: التَّفويضُ ضَربانِ:

الأولُ: تَفوِيضُ بُضعٍ، وهو إخلاءُ النِّكاحِ عنِ المَهرِ.

والثَّاني: تَفويضُ مَهرٍ، ك: «زوِّجْني بما شِئتَ، أو شاءَ فلانٌ، أو على ما يَشاءُ الخاطِبُ، أو ما شِئتُ أنا»، والمُرادُ هنا هو الأوَّلُ (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: التَّفويضُ على ضَربَينِ:

الأوَّلُ: تَفويضُ البُضعِ -وهو الَّذي يَنصَرفُ الإطلاقُ إليهِ- وهو أنْ


(١) «التعريفات» ص (٢٨٩).
(٢) «المختصر الفقهي» (٥/ ٣٩٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١١٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٩٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٩٧، ٩٨)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>