يكونُ المُعجَّلُ لمِثلِ هذه المرأةِ مِنْ مثلِ هذا المهرِ في مُتعارَفِ ذلكَ القَومِ؟ فيكونُ ذلكَ مُعجَّلًا والباقي مُؤجَّلًا، ولا يَتقدَّر بالرُّبُعِ والخُمُسِ، بل يُعتبَرُ المُتعارَفِ، فإنَّ الثابتَ عرفًا كالثابتِ شَرطًا.
ولو قالَ:«نِصفُه معجَّلٌ ونصفُه مؤجَّلٌ أو مُقَسَّطٌ» كما جرتِ العادةُ في كثيرٍ مِنْ بلادِ المُسلمينَ ولم يَذكرِ الوقتَ للمُؤجلِ اختَلفَ المشايخُ فيهِ.
قالَ بعضُهم: لا يَجوزُ الأجَلُ ويجبُ حالًّا، كمَا إذا قالَ:«تزوَّجتُكِ على ألفٍ مؤجَّلةٍ».
وقالَ بعضُهم: يَجوزُ ويقعُ ذلكَ على وَقتِ وقوعِ الفرقةِ بالطلاقِ أو الموتِ، وهوَ الصحيحُ، وهذا لأنَّ الغايةَ مَعلومةٌ في نفسِها وهو الطلاقُ أو الموتُ.
ولو كانَ بعضُه حالًّا وبعضُه مؤجَّلًا أجَلًا مَعلومًا فله أنْ يَدخلَ بها إذا أعطاها الحالَّ بالإجماعِ.
ولو كانَ الكلُّ مؤجَّلًا أجَلًا مَعلومًا وشرَطَ أنْ يَدخلَ بها قبلَ أنْ يعطيَها كلَّه فله ذلكَ عند أبي يوسفَ؛ لأنه لمَّا شرَطَ الدخولَ لم يَرْضَ بتأخيرِ حقِّه في الاستمتاعِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٧، ٢٨٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٧٠)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٧٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٩١)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٥٢٧).