وقالَ مالكٌ: إنْ أصدَقَها دنانيرَ أو دَراهمَ أُجبِرتْ على أنْ تَبتاعَ بكلِّ ذلك شورَةً مِنْ ثيابٍ ووِطاءٍ وحُليٍّ تَتجملُ به له، ولا يَحلُّ لها أنْ تَقضيَ منها دَينًا عليها إلا ثَلاثةَ دنانيرَ فأقلَّ، فإنْ أصدَقَها نِقَارَ ذَهبٍ أو نِقارَ فضةٍ فهو لها، ولا تُجبَرُ على أنْ تَبتاعَ بها شورةً أصلًا، فإنْ أصدَقَها حُليًّا أُجبِرتْ على أنْ تَتحلَّى به له، فإنْ أصدَقَها ثيابًا ووِطاءً أُجبِرتْ على أنْ تَلبسَها بحَضرتِه، ولم تَجبْ لها عليهِ كِسوةٌ حتى تَمضيَ مدَّةٌ تَخلَقُ فيها تلكَ الثيابُ، فإنْ أصدَقَها خادمًا أُنثى أُجبِرتْ على أنْ تَخدمَها ولم يَكنْ لها بيعُها، وإنْ أصدَقَها عبدًا فلها أنْ تَفعلَ فيه ما شاءَتْ مِنْ بيعٍ أو غيرِه. فلو أصدَقَها دابةً أو ماشِيةً أو ضَيعةً أو دارًا أو طعامًا لم يَكنْ للزَّوجِ في كلِّ ذلكَ رأيٌ، وهو لها تَفعلُ فيه ما شاءَتْ مِنْ بيعٍ أو غيرِه، وليسَ للزَّوجِ أنْ يَنتفعَ بشيءٍ مِنْ ذلكَ ولا أنْ يَنظرَ فيه إلا بإذنِها إنْ شاءَتْ. قالَ أبو مُحمدٍ: قولُ مالكٍ هذا يَكفي مِنْ فسادِه عَظيمُ تَناقضِه وفَرْقُه بينَ ما فرَّقَ مِنْ ذلكَ بلا بُرهانٍ مِنْ قرآنٍ ولا مِنْ سُنةٍ ولا رِوايةٍ سَقيمةٍ ولا قَولٍ أحَدٍ نَعلمُه قبلَه ولا قياسٍ ولا رأيٍ له وَجهٌ. وأطرفُ شَيءٍ إباحتُه لها قضاءَ الثلاثةِ دَنانيرَ والدِّينارينِ في دَينِها فقطْ لا أكثَرَ مِنْ ذلكَ، فليتَ شِعرِي إنْ كانَ صَداقُها ألفَي دَينارٍ أو كانَ صَداقُها دينارًا واحدًا كيفَ العملُ في ذلكَ؟ إنَّ هذا لَعجَبٌ.