للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما سَيأتي تَفصيلُ قَولِهم- إلى أنَّ الزوجَين إذا تواضَعَا في السرِّ والباطنِ واتَّفقَا على أنْ يتزوَّجَها على مهرٍ في السرِّ وذكَرَا في العَلانيةِ أثناءَ العقدِ مَهرًا أكثَرَ منه تجمُّلًا -بأنْ تزوجَها على ألفِ دِرهمٍ في السرِ لكنَّهما يُظهرانِ أثناءَ العقدِ ألفَين لأمرٍ حمَلَهما على ذلكَ- فالمهُر مَهرُ العَلانيةِ المذكورِ في العقدِ وهو ألفانِ؛ لأنَّ تلكَ المواضَعةَ ما كانت لازِمةً، وجُعِلَ ما عقَدَا عليه في العَلانيةِ بمنزلَةِ الزيادةِ في مهرِها؛ لأنَّ المهرَ ما يكونُ مذكورًا في العقدِ والألفانِ مَذكورتانِ في العقدِ، ولأنها تَسميةٌ صَحيحةٌ في عقدٍ صحيحٍ، فوجَبَت كما لو لم يَتقدَّمْها اتفاقٌ.

قالَ الحَنفيةُ: إلَّا أنْ يكونَ أشهَدَ عليها أو على وَليِّها الذي زوَّجَها منه أنَّ المهرَ هو الذي في السرِّ، والعَلانيةُ سُمعةٌ، فحِينئذٍ المهرُ ما سُمِّيَ لها في السرِّ؛ لأنهما في الإشهادِ أظهَرَا أنَّ مُرادَهما الهَزلُ بالزيادةِ على مَهرِ السرِّ، والهزلُ ببَعضِ المسمَّى مانعٌ منَ الوجوبِ؛ لأنهما لمَّا قالَا الألفُ منهما سُمعةٌ فقد هَزلَا بذلك قدْرَ الألفِ حيثُ لم يَقصدَا به مهرًا، والمهرُ ممَّا يَدخلُه الجِدُّ والهزلُ ففسَدَتْ تسميتُه قدْرَ الألفِ والتحَقَتْ بالعدمِ، فبَقيَ العقدُ على ألفٍ.

وإنِ اختَلفَا فادَّعى الزوجُ المُواضَعةَ وأنَّ المهرَ ألفٌ وهو مَهرُ السرِّ وأنكَرَتِ الزَّوجةُ فالقولُ لها.

وهذا فيما لو تَوطَأَ ولم يَعقدَا، فأمَّا إذا تعاقَدَا في السرِّ بألفٍ وأشهَدَا

<<  <  ج: ص:  >  >>