فإذا تقرَّر أنَّ تعليمَ القرآنِ يَجوزُ أنْ يكونَ صداقًا فلا بُدَّ أنْ يكونَ ما أَصْدَقَها منه مَعلومًا تَنتفي عنه الجَهالةُ؛ لأنَّ الصداقَ المجهولَ لا يَصحُّ (١).
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٠٤، ٤٠٧)، و «البيان» (٩/ ٣٧٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٥٩) رقم (١١٩٤)، و «تفسير القرطبي» (١٣/ ٢٧٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٥، ٣٦)، و «المغني» (٧/ ١٦٣، ١٦٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٣٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤٥، ١٤٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٣٨)، و «منار السبيل» (٣/ ٧).