للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عُقبةَ بن عامِرٍ أنَّ النبيَّ قالَ لرَجلٍ: «أتَرضَى أنْ أُزوِّجَكَ فُلانةَ؟ قالَ: نعمْ، وقالَ للمَرأةِ: أتَرْضَيْنَ أنْ أُزوِّجَكِ فُلانًا؟ قالَتْ: نعمْ، فزوَّجَ أحَدَهُما صاحِبَه، فدخَلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صدَاقًا ولم يُعْطِها شيئًا، وكانَ ممَّنْ شَهِدَ الحُديبيَةَ، وكانَ مَنْ شَهِدَ الحُديبيةَ له سَهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حَضَرتْه الوَفاةُ قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ زوَّجَنِي فُلانةَ ولم أَفرِضْ لها صدَاقًا ولم أُعْطِها شيئًا، وإنِّي أُشهِدُكُم أني أعطَيتُها مِنْ صَداقِها سَهمِي بخَيبَرَ، فأخَذَتْ سَهمًا فباعَتْه بمِائةِ ألفٍ» (١).

ولأنَّ المَقصودَ في النكاحِ أعْيانُ الزوجَينِ دونَ المهرِ، ولهذا يَجبُ ذِكرُ الزوجَين في العقدِ، وإنما العوضُ فيه تَبَعٌ، بخلافِ البيع؛ فإنَّ المَقصودَ فيه العوضُ، ولهذا لا يَجبُ ذِكرُ البائعِ والمُشتري في العقد إذا وقَعَ بينَ وكيلَيْهما.

فإنْ قيلَ: المهرُ واجبٌ شَرعًا، فكيفَ يَصحُّ النكاحُ مع السُّكوتِ عنه؟

أُجيبَ: بأنَّ وُجوبَه ليسَ لصِحةِ النكاحِ، وإنما هو لإبانةِ شَرفِ المَحلِّ؛ فلا يحتاجُ إلى ذِكرِه لصِحةِ النكاحِ.

فإنْ قيلَ: هذه دَعوى، فلا بُدَّ لها مِنْ دليلٍ.

قلنا: دَلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، حَكَمَ بصحةِ الطلاقِ مع عدمِ التسميةِ،


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١١٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>