للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنسِ بنِ مالكٍ «أنَّ رَسولَ اللهِ أَعتَقَ صَفيَّةَ وجعَلَ عِتقَها صَداقَها» (١).

وقالَ رَسولُ اللَّهِ : «مَنْ أَصْدَقَ امرَأةً صَداقًا واللَّهُ يَعلَمُ منهُ أنه لا يُريدُ أدَاءَهُ إليها فغَرَّها باللَّهِ واستَحلَّ فَرْجَها بالباطِلِ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ يَومَ القِيامةِ وهوَ زَانٍ» (٢)، قالَه على طَريقةِ التغليظِ والزَّجرِ (٣).

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلمونَ على مَشروعيةِ الصَّداقِ في النكاحِ (٤).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : اجتمَعَتِ الأمَمُ على أنَّ صداقِ الزَّوجاتِ مُستَحقٌّ (٥).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنَّ الصداقَ مَشروعٌ؛ لقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)[النساء: ٤] (٦).


(١) رواه البخاري (٤٧٩٨)، ومسلم (١٣٦٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٤٨١)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤١٧٥).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٩٢).
(٤) «المغني» (٧/ ١٦٠).
(٥) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٩٢).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>