للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وليسَ للسيدِ أنْ يَتزوجَ أمَتَه؛ لأنَّ مِلكَ الرقبةِ يُفيدُ مِلكَ المنفعةِ وإباحةَ البضعِ، فلا يَجتمعُ معه عقدٌ أضعَفُ منه، ولو ملَكَ زوْجتَه وهي أَمَةٌ انفَسخَ نكاحُها، وكذلكَ لو مَلَكَتِ المرأةُ زوْجَها انفَسخَ نكاحُها، ولا نعلمُ في هذا خلافًا (١).

وكذلكَ لا يَجوزُ للمرأةِ أنْ تَتزوَّجَ عَبْدَها بالإجماعِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ويَحرمُ على العبدِ نكاحُ سَيدتِه، قالَ ابنُ المنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ، ورَوى الأثرمُ بإسناده عن أبي الزبيرِ قالَ: «سألْتُ جابرًا عن العبدِ يَنكحُ سَيدتَه فقالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ونحنُ بالجابيةِ وقد نَكَحَتْ عَبْدَها، فانتَهَرَها عُمرُ وهَمَّ أنْ يَرجمَها وقالَ: لا يَحلُّ لك»، ولأنَّ أحكامَ النكاحِ معَ أحكامِ المِلكِ يَتنافيانِ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضي أنْ يكونَ الآخَرُ بحُكمِه، يُسافِرُ بسَفَرِه ويُقيمُ بإقامتِه ويُنفقُ عليهِ، فيَتنافيانِ (٣).


(١) «المغني» (٧/ ١١٣).
(٢) «الإجماع» (٣٨٦).
(٣) «المغني» (٧/ ١١٣)، والمَصادرُ السَّابقةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>