للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَحَلُّ الطُّمأنينةِ عندَهم في الرُّكوعِ والسُّجودِ والاعتِدالِ مِنْ الرُّكوعِ والجُلوسِ بينَ السَّجدتَينِ.

وذَهب الحَنفيَّةُ -ما عدا أبا يُوسفَ- إلى أنَّ الطُّمأنينةَ في الصَّلاةِ -ويُسمُّونَها: «تَعديلَ الأركانِ»، أو تَسكينَ الجَوارِحِ- ليست بفَرضٍ، وهي سُنَّةٌ، على تَخريجِ الجُرجَانِيِّ، واجِبةٌ على تَخريجِ الكَرخِيِّ، وهو الصَّحِيحُ، ولهذا يُكرَهُ تَركُها عَمدًا، ويَلزمُه سُجودُ السَّهوِ إذا تركَها ساهِيًا.

ومَحَلُّ التَّعديلِ عندَهم في الرُّكوعِ والسُّجودِ، واختارَ بَعضُ الحَنفيَّةِ وُجوبَ التَّعديلِ في الرَّفعِ مِنْ الرُّكوعِ، والجُلوسِ بينَ السَّجدتَينِ أيضًا.

قالَ في البَحرِ: وتَسكينُ الجَوارِحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ حتى تَطمَئن مَفاصِلُه، وأدناه مِقدارُ تَسبيحةٍ، واجِبٌ، على تَخريجِ الكَرخِيِّ، وهو الصَّحِيحُ؛ كما في شَرحِ المُنيَةِ، وسُنةٌ على تَخريجِ الجُرجانِيِّ، وفَرضٌ على ما نقلَه الحاوي عن الثَّلاثةِ.

والذي نقلَه الجَمُّ الغَفيرُ أنَّه واجِبٌ عندَ أبي حَنيفَةَ ومُحمدٍ، فَرضٌ عندَ أبي يُوسفَ … ويدلُّ على وُجوبِها المُواظَبةُ عليها، وبهذا يَضعُفُ قولُ الجُرجانِيِّ، ولهذا سُئلَ مُحمدٌ عن تَركِها، فقالَ: إنِّي أخافُ ألَّا تَجوزَ، وعنِ السُّرخسيِّ: مَنْ تركَ الاعتِدالَ تَلزَمُه الإعادةُ (١).

وقالَ الكاسانيُّ : الطُّمأنينةُ في الرُّكوعِ واجِبةٌ عندَ أبي حَنيفةَ، ومُحمدٍ، كذا ذكرَه الكَرخيُّ، حتى لو تركَها ساهِيًا يَلزمُه سُجودُ السَّهوِ،


(١) «البحر الرائق» (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>