للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: يَصحُّ نكاحُ الحامِلِ مِنَ الزنا وله وَطؤُها على الصَّحيحِ كالحائلِ؛ إذ لا حُرمةَ له (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ مِنَ الحَنفيةِ إلى أنه لا يَصحُّ عَقدُ النكاحِ على الحاملِ مِنَ الزنا؛ لأنَّه لمَّا لم يَجُزِ الوطءُ لحُرمةِ السَّقيِ لم يَصحَّ العقدُ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ لا يَترتَّبُ عليه حُكمُه لا يَصحُّ، ولأنه حَمْلٌ مُحترمٌ حتَّى لا يَجوزُ إسقاطُه.

ولا يَحلُّ نكاحُها قبلَ وضعِ الحَملِ؛ لقولِ النبيِّ : «مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه»، يعني وَطءَ الحوامِلِ، وقولِ النبيِّ : «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ» (٢)، وهوَ عامٌّ.

ورُويَ عن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ عن رَجلٍ مِنْ الأنصار يُقالُ له بصرةُ قالَ: تَزوَّجْتُ امرأةً بِكرًا في ستْرِها فدَخلْتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى، فقالَ لي النبيُّ : «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِنْ فَرجِها، والولدُ عبدٌ لكَ، فإنْ


(١) «المهذب» (٢/ ٤٥)، و «نهاية المطلب» (١٢/ ٢١٩، ٢٢٠)، و (١٤/ ٣٠٦)، و «البيان» (٩/ ٢٧٠، ٢٧١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٩٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٣٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٨٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٥٧)، والترمذي (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>