وإحداهُما زَوجةٌ مَجهولةُ العَينِ والأُخرى أجنبيةٌ وكلُّ واحدةٍ منهما مَمنوعةٌ منه ومِن غيرِه مِنَ الأزواجِ حتى يَبِينَ أمرُها، فإنْ صرَّحَ بطلاقِ إحداهما حلَّتْ لغيرِه، وكانَ تَحريمُها عليهِ بِحالةٍ، والأُخرى على التحريمِ، فإنِ استأنَفَ عليها عقدًا حلَّتْ له.
والضَّربُ الثاني: أنْ يكونَ الشكُّ مع ابتداءِ العقدِ لم يَتقدَّمْه يقينٌ، فنِكاحُها باطلٌ لا يُوقفُ على البيانِ؛ لعَدمِه، وهل يَفتقرُ بطلانُه إلى فَسخِ الحاكمِ أم لا؟ على وجهَين:
أحَدُهما: يَفتقرُ ويكونُ الإشكالُ والاشتباهُ باطلًا؛ لأنَّ ما لم يَتميَّزْ إباحتُه مِنْ الحظرِ غلبَ عليه حُكمُ الحظرِ.
والوجهُ الثاني: أنه لا يَنفسخُ إلا بحُكمِ حاكمٍ؛ لأنَّ العلمَ محيطٌ بأنَّ فيهما زوجةً، فلم يَكنِ الجهلُ بها مُوجِبًا لفَسخِ نكاحِها حتى يَتولاهُ مَنْ له مَدخلٌ في فَسخِ النكاحِ وهو الحاكمُ.
قالَ الماوَرديُّ ﵀: فإذا عقَدَ الرجلُ على امرأةٍ نكاحًا فاسِدًا ثم تَزوجَ عليها أختَها فهذا على ضربَين:
أحَدُهما: أنْ يَعلمَ بفسادِ العقدِ الأولِ، فيكونُ نكاحُ الثانيةِ جائزًا، سَواءٌ عَلِمَ أنها أختُ الأُولى وقتَ العقدِ أو لم يَعلمْ.
والضَّربُ الثاني: أنْ لا يَعلمَ بفسادِ النكاحِ فيه حتَّى يَعقدَ على انتهاءٍ، فهذا على ضربَين: