للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتحريمِ، فبَقيَ على الإباحةِ؛ لعُمومِ الآيةِ، ومتى ولَدَتِ المرأةُ مِنْ ذلكَ الرجلِ ولَدًا صارَ عمًّا لولدِ ولَدَيهما وخالًا.

فَصلٌ: وإنْ تزوَّجَ امرأةً لم تَحرمْ أمُّها ولا ابنتُها على أبيهِ ولا ابنِه، فمتى تزوَّج امرأةً وزوَّجَ ابنَه أمَّها جازَ؛ لعَدمِ أسبابِ التحريمِ.

فإذا وُلدَ لكلِّ واحدٍ منهُما ولدٌ كانَ ولدُ الابنِ خالَ ولدِ الأبِ وولدُ الأبِ عمَّ ولدِ الابنِ، ويُروى أنَّ رَجلًا أتَى عبدَ الملكِ بنَ مَروانَ فقالَ: يا أميرَ المؤمنِين إني تزوَّجْتُ امرأةً وزوَّجْتُ ابني بأمِّها فأخبَرْنا، فقالَ عبدُ الملكِ: إنْ أخبَرْتَني بقَرابةِ ولَدِكَ مِنْ ولدِ ابنكَ أخبَرتُكَ، فقالَ الرجلُ: يا أميرَ المؤمنِين هذا العُرْيانُ بنُ الهيثمِ الذي ولَّيتَه قائمَ سَيفِكِ، إنْ عَلِمَ ذلكَ فلا تُخبِرْني، فقالَ العُريانُ: أحدُهما عَمُّ الآخرِ والآخرُ خالُه.

فَصلٌ: وإذا تزوَّجَ رَجلٌ بامرأةٍ وزوَّجَ ابنَه بنتَها أو أمَّها فزُفَّتِ امرأةُ كلِّ واحدٍ منهُما إلى صاحبِه فوَطئَها، فإنَّ وطْءَ الأولِ يُوجِبُ عليه مَهرَ مثلِها؛ لأنه وطءُ شبهةٍ ويُفسخُ به نكاحُها مِنْ زوجِها؛ لأنها صارَتْ بالوطءِ حَليلةَ ابنِه أو أبيه، ويَسقطُ به مَهرُ المَوطوءةِ عن زوجِها؛ لأنَّ الفسخَ جاءَ مِنْ قِبَلِها بتمكينِها مِنْ وَطئِها ومُطاوعتِها عليه، ولا شيءَ لزوجِها على الواطئِ؛ لأنه لم يَلزمْه شيءٌ يَرجعُ به، ولأنَّ المرأةَ مُشارِكةٌ في إفساد نكاحِها بالمُطاوَعةِ، فلم يَجبْ على زوجِها شيءٌ كما لو انفرَدَتْ به، ويَحتملُ أنْ يَلزمَه لزوجِها نصفُ مهرِ مثلِها؛ لأنه أفسَدَ نكاحَها قبلَ الدخولِ، أشبهَ المرأةَ تُفسِدُ نكاحَه بالرَّضاعِ، ويُنفسخُ نكاحُ الواطئِ أيضًا؛ لأنَّ امرأتَه صارَتْ أمًّا لمَوطوءتِه أو

<<  <  ج: ص:  >  >>