فَصلٌ: وإذا تزوَّجَ رَجلٌ بامرأةٍ وزوَّجَ ابنَه بنتَها أو أمَّها فزُفَّتِ امرأةُ كلِّ واحدٍ منهُما إلى صاحبِه فوَطئَها، فإنَّ وطْءَ الأولِ يُوجِبُ عليه مَهرَ مثلِها؛ لأنه وطءُ شبهةٍ ويُفسخُ به نكاحُها مِنْ زوجِها؛ لأنها صارَتْ بالوطءِ حَليلةَ ابنِه أو أبيه، ويَسقطُ به مَهرُ المَوطوءةِ عن زوجِها؛ لأنَّ الفسخَ جاءَ مِنْ قِبَلِها بتمكينِها مِنْ وَطئِها ومُطاوعتِها عليه، ولا شيءَ لزوجِها على الواطئِ؛ لأنه لم يَلزمْه شيءٌ يَرجعُ به، ولأنَّ المرأةَ مُشارِكةٌ في إفساد نكاحِها بالمُطاوَعةِ، فلم يَجبْ على زوجِها شيءٌ كما لو انفرَدَتْ به، ويَحتملُ أنْ يَلزمَه لزوجِها نصفُ مهرِ مثلِها؛ لأنه أفسَدَ نكاحَها قبلَ الدخولِ، أشبهَ المرأةَ تُفسِدُ نكاحَه بالرَّضاعِ، ويُنفسخُ نكاحُ الواطئِ أيضًا؛ لأنَّ امرأتَه صارَتْ أمًّا لمَوطوءتِه أو