للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشافعيُّ: وقد سَمِعتُ هذا الحديثَ مُسنَدًا مُتصِلًا عنِ ابنِ سِيرينَ يُوصلُه عن عُمرَ بمثلِ هذا المعنَى (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ تزوَّجَها بغيرِ شرطٍ إلَّا أنَّ في نيَّتِهِ طلاقُها بعدَ شهرٍ أو إذا انقَضتْ حاجتُهُ في هذا البلدِ فالنكاحُ صَحيحٌ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا الأوزاعيَّ قالَ: هوَ نكاحُ متعةٍ، والصحيحُ أنَّه لا بأسَ بهِ ولا تَضرُّ نيَّتهُ، وليسَ على الرجلِ أنْ يَنويَ حبْسَ امرأتِهِ، وحَسبُه إنْ وافَقَتْه، وإلَّا طلَّقَها (٢).

إلَّا أنَّ الحَنابلةَ قالوا: إنَّ الغريبَ إذا تَزوَّجَ امرأةً بنيَّةِ طلاقِها إذا خرَجَ ليَعودَ إلى وطنِهِ فالنكاحُ باطلٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالمتعةِ، وكذا إذا نوَى بقلبِه أنهُ يطلِّقُها بعدَ وَقتِ كذا (٣).

وسُئِلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عن رَجلٍ ركَّاضٍ يَسيرُ في البلادِ في كلِّ مدينةٍ شهرًا أو شهرَينِ ويَعزلُ عنها ويَخافُ أنْ يقَعَ في المَعصيةِ، فهل لهُ أنْ يتزوَّجَ في مُدَّةِ إقامتِهِ في تلكَ البلدةِ وإذا سافَرَ طلَّقَها وأعطَاها حقَّهَا أو لا؟ وهل يَصحُّ النكاحُ أم لا؟

فأجابَ: لهُ أنْ يتزوَّجَ، لكنْ يَنكحُ نكاحًا مُطلَقًا لا يَشترطُ فيهِ توقيتًا


(١) «الأم» (٥/ ٨٠، ٨١).
(٢) «المغني» (٧/ ١٣٧).
(٣) «الروض المربع» (٢/ ٣٠٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>