أي: مُهورَهنَّ، وقالَ ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
وقولُه: أمَرَ تعالَى بإيتاءِ الأجرِ بعدَ الاستِمتاعِ بهنَّ، والمَهرُ يَجبُ بنَفسِ النكاحِ ويُؤخَذُ قبلَ الاستمتاعِ.
قُلنَا: قد قِيلَ: في الآيةِ الكريمةِ تَقديمٌ وتأخيرٌ، كأنه تعالَى قالَ: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] أي: إذا أرَدتُمُ الاستِمتاعَ بهنَّ، كقولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي: إذا أرَدتُمْ تَطليقَ النِّساءِ، على أنه إنْ كانَ المُرادُ مِنَ الآيةِ الإجارةَ والمُتعةَ فقدْ صارَتْ مَنسوخةً بما تَلَوْنَا مِنْ الآياتِ ورَوَينا مِنْ الأحاديثِ، وعنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄: أنَّ قولَه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] نسَخَه قَولُه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١].
وعنِ ابنِ مسعودٍ ﵁ أنه قالَ: المتعةُ بالنِّساءِ مَنسوخةٌ، نسَخَتْها آيةُ الطلاقِ، والصَّداقُ والعدَّةُ والمَوارِيثُ والحُقوقُ التي يَجبُ فيها النكاحُ، أي: النكاحُ هوَ الذي تَثبتُ بهِ هذهِ الأشياءُ ولا يَثبتُ شيءٌ منها بالمتعةِ واللهُ أعلمُ.
وأمَّا الثاني: فهو أنْ يقولَ: «أتزوَّجُكِ عَشرةَ أيامٍ» ونحوَ ذلكَ، وأنه فاسِدٌ عندَ أصحابِنا الثلاثةِ، وقالَ زُفرُ: النكاحُ جائزٌ وهو مُؤبَّدٌ والشَّرطُ باطلٌ (١).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: نكاحُ المتعةِ اتَّفقَ الأئمَّةُ الأربَعةُ
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٢، ٢٧٤)، و «الاختيار» (٣/ ١١١، ١١٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute